مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا النظام الداخلي القواعد العامة التي تحكم عمل الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وكذا سير أجهزتها المختلفة.
ويحدد هذا النظام الداخلي كذلك كيفيات انتقاء وقبول وانتخاب أعضاء الأكاديمية واستخلافهم.
تدعى الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في صلب النص “الأكاديمية”.