مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الثالث — مكتب الأكاديمية
المادة 17
يعرض كل إخطار مذكور في المادة 11 من هذا النظام الداخلي على مكتب الأكاديمية لإبداء الآراء في صياغة التقارير المطلوبة.
وبعد دراسة موضوع الإخطارات، يتولى مكتب الأكاديمية ما يأتي :
– تحديد الفرع أو الفروع المختصة،
– إنشاء لجنة أو لجان خاصة تتكون من أعضاء الأكاديمية بالاتفاق مع الفروع المعنية بدراسة موضوع الإخطار.