مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الثالث — مكتب الأكاديمية
المادة 16
يمارس مكتب الأكاديمية المهام الآتية :
– عرض مشروع الميزانية الذي يعدّه الأمين العام، على الجمعية العامة المجتمعة في دورة عادية للمصادقة عليه،
– السهر على احترام وتطبيق النظام الداخلي،
– تقييم أعمال الدورة المنصرمة والتحضير للدورة القادمة، في الفترة الفاصلة بين الدورتين،
– ضمان متابعة سير هياكل الأكاديمية.