الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الثاني — رئيس الأكاديمية
المادة 13
يمكن رئيس الأكاديمية، في حالة عدم تفرغه، أن يعيّن أحد نوابه لينوب عنه.
وفي حالة شغور منصب رئيس الأكاديمية ينوب عنه أحد نوابه المنتخب بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضاء مجلس الأكاديمية في أجل لا يتعدى الأسبوع. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يستخلف بنائب الرئيس الأكبر سنا.
تنظم عملية انتخاب رئيس جديد للأكاديمية وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ شغور منصب الرئيس.
يحتفظ رئيس الأكاديمية في نهاية عهدته بصفة رئيس شرفي للأكاديمية.