مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الثاني — رئيس الأكاديمية
المادة 12
ينتخب رئيس الأكاديمية من طرف الجمعية العامة المجتمعة في إحدى دوراتها من بين الأعضاء الدائمين.
ويجب على الرئيس أن يقيم بمدينة الجزائر خلال عهدته.