مرسوم رئاسي رقم 23-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–72 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
الفصل الثاني — أجهزة الأكاديمية › الفرع الثاني — رئيس الأكاديمية
المادة 10
في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 22–02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمذكور أعلاه، يمكن رئيس الأكاديمية دعوة شخصيات و/أو خبراء وطنيين أو أجانب لتقديم مساهماتهم في أشغال الأكاديمية.