مرسوم رئاسي رقم 23-507
· ج.ر عدد 6 لسنة 2024
مرسوم رئاسي رقم 23-507 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 2.350.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الاتصال، برنامج "الإعلام والاتصال المؤسساتي"، البرنامج الفرعي "الإعلام"، الباب الرابع "نفقات التحويل".