المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة بالدينار الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير عناوين البرامج المستخدمين المجموع المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 000 385 49 000 385 49 000 تسيير الوزارة – – 000 الدعم الإداري 000 385 49 000 385 49 مجموع الاعتمادات 000 385 49 000 385 49 000 المفتوحة