مرسوم رئاسي رقم 23-478
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-478 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة عشر مليارا ومائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار 14.138.500.000(دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.