مرسوم رئاسي رقم 23-477
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-477 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة وثلاثون مليارا وستمائة وستون مليونا ومائة واثنان وتسعون ألف دينار 37.660.192.000(دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وفي برنامج "المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة" وفي البرنامج الفرعي "تطوير المنشآت الأساسية للطرق" في الباب الثالث "نفقات الاستثمار".