مرسوم رئاسي رقم 23-474
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-474 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وتسعون مليون دينار 690.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة " وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.