مرسوم رئاسي رقم 23-472
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-472 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألف دينار 4.514.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص" الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع" نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.