مرسوم رئاسي رقم 23-469
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-469 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة عشر مليار دينار (15.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي برنامج "الإدارة العامة"، في البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل".