مرسوم رئاسي رقم 23-464
· ج.ر عدد 84 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-464 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائتان وستة وستون ألف دينار 173.266.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.