مرسوم رئاسي رقم 23-458
· ج.ر عدد 82 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-458 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المالية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة وأربعون مليارا وخمسمائة وخمسون مليون دينار 43.550.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة المالية وفي برنامج "الإدارة العامة"، البرنامج الفرعي "الدعم الإداري" وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح".