مرسوم رئاسي رقم 23-456
· ج.ر عدد 81 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-456 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا ومائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 321.123.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج "الإدارة العامة" – البرنامج الفرعي "تسيير الوزارة"
الباب الرابع "نفقات التحويل"، في محفظة البرامج لوزارة الصحة.