مرسوم رئاسي رقم 23-455
· ج.ر عدد 81 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-455 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H