مرسوم رئاسي رقم 23-455
· ج.ر عدد 81 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-455 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة عشر مليون دينار 17.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة السياحة والصناعة التقليدية، في برنامج "السياحة" وفي البرنامج الفرعي "سياسة وترقية السياحة" وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح".