مرسوم رئاسي رقم 23-445
· ج.ر عدد 81 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-445 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة وستون مليون دينار 65.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج "التراث التاريخي والثقافي"، البرنامج الفرعي "حماية الرموز والمآثر التاريخية" – وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، في محفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.