مرسوم رئاسي رقم 23-427
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-427 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره خمسة وخمسون مليار دينار 55.000.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "دعم الجماعات المحلية"
وفي البرنامج الفرعي "المهام المسندة للجماعات المحلية"
وفي الباب الرابع "نفقات التحويل"، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.