مرسوم رئاسي رقم 23-425
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-425 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره أربعمائة وعشرون مليون دينار 420.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.