مرسوم رئاسي رقم 23-424
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-424 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره أحد عشر مليارا وثمانمائة واثنان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 11.842.800.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.