مرسوم رئاسي رقم 23-424
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-424 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره أحد عشر مليارا وثمانمائة واثنان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 11.842.800.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص '' المبالغ المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.