مرسوم رئاسي رقم 23-421
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-421 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، على النحو الآتي :
– يوسف شرفة، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية،
– محمد الحبيب زهانة، وزيرا للنقل.