مرسوم رئاسي رقم 23-420
· ج.ر عدد 77 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-420 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون مراسيم