المادة 9
أتاوى الاستخدام 1 – يجب أن تكون أتاوى الاستخدام، التي يمكن أن تتقاضاها السلطات أو الهيئات المختصة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لدى الناقل أو الناقلين الجوّيين المعيّنين التابعين للطرف المتعاقد الآخر مقابل استعمال مرافق وخدمات المطارات، ومرافق الأمن، والسلامة، والملاحة الجوية، والمرافق الأخرى التي تخضع لإدارتها، عادلة، ومعقولة، وغير تمييزية، وأن تكون موزّعة بالمساواة بين فئات المستعملين، وألاّ تفوق الأتاوى التي تُدفَع مقابل استعمال هذه الخدمات والمنشآت من طرف ناقل جوّي أخر يقوم باستغلال خدمات مماثلة. 2 – يمكن لهذه الأتاوى أن تعكس، دون أن تتجاوز، نصيبا عادلا من التكلفة الإجمالية التي تتطلبها مرافق وخدمات المطارات، وكذا خدمات ومرافق الأمن، والسّلامة، والملاحة الجوية، و يتمّ توفير المرافق والخدمات، التي تدفع من أجلها الأتاوى، على أساس فعّال واقتصادي، وتقوم السلطات أو الهيئات المختصة التابعة لكل طرف متعاقد بإخطار الناقل أو الناقلين الجوّيين المعيّنين التابعين للطّرف المتعاقد الآخر بأي مشروع تعديل هام يطرأ على هذه الأتاوى، على أن يتمّ هذا الإخطار في أجل معقول يسبق تاريخ دخول التعديل المذكور حيز التنفيذ، وفي حالة ارتفاع الأتاوى، يشجع كل طرف متعاقد المشاورات بين السلطات أو الهيئات المختصة على إقليمه والناقلين الجويين الذين يستعملون الخدمات والمرافق.