المادة 8
شهادات الملاحة والكفاءة والرخص 1 – يقرّ الطرف المتعاقد الآخر بصحة شهادات الملاحة، والكفاءة، والرخص الصادرة أو المعتمدة طبقا لقوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين والتي لا تزال سارية المفعول، بغرض استغلال الخدمات الجوية على الطرق المحدّدة، شريطة أن تكون معايير تسليم الشهادات المذكورة أو الرخص ومعايير المصادقة عليها معادلة، على الأقل، للمعايير التي يمكن اعتمادها بموجب الاتفاقية. 2 – ومع ذلك، يحق لكل طرف متعاقد، لغرض التحليق و/أو الهبوط على إقليمه، رفض الاعتراف بصلاحية شهادات الكفاءة والرخص التي يسلّمها الطرف المتعاقد الآخر لرعاياه.