المادة 7
تطبيق القوانين والتنظيمات 1 – سيتم تطبيق القوانين والتنظيمات والإجراءات الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين والمتعلّقة بدخول الطائرات التي تقدّم الخدمات الجوّية الدولية، إلى إقليمه أو خروجها منه، أو المتعلّقة باستغلال وملاحة هذه الطائرات خلال تواجدها على إقليمه، على طائرات الناقل أو الناقلين الجويين المعيّنين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، وسيتمّ تطبيقها أيضا على هذه الطائرات عند دخول أو مغادرة إقليم الطرف المتعاقد الأول أو الإقامة عليه. 2 – يتمّ احترام القوانين والتنظيمات الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين والمتعلّقة بدخول الركّاب، والأمتعة، والطاقم، والبضائع على متن الطائرات إلى إقليمه أو المتعلّقة بخروجها منه - من قبل هؤلاء الركّاب، والأمتعة، والطاقم، والبضائع التابعة للناقل أو للناقلين الجويين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، أو باسمهم خلال دخول أو مغادرة إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. 5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م 3 – إنّ القوانين والتنظيمات المشار إليها في الفقرتين 1 - و 2 - من المادة الحالية هي نفس القوانين والتنظيمات التي تُطبّق على الطائرات الوطنية التي توفر خدمات جوّية دولية مماثلة، وكذا على الركّاب، والأمتعة، والطاقم، والبضائع، وعلى البريد المنقول على متن هذه الطائرات.