المادة 6
المبادئ التي تحكم استغلال الخدمات المتفق عليها 1 – يحرص كل طرف من الطرفين المتعاقدين على أن تُتاح للناقلين الجوّيين المعيّنين التابعين للطرفين المتعاقدين فرص منصفة ومتكافئة في المنافسة من أجل استغلال الخدمات المتفق عليها والتي تخضع للاتفاق الحالي، على أن يسعى كل طرف متعاقد إلى أن يسيّر ناقله أو ناقلوه الجوّيون الذين تمّ تعيينهم في ظروف تسمح لهم باحترام هذا المبدأ، وعلى أن يتخذ التدابير الضرورية لضمان التقيد بهذا المبدأ كلّما اقتضت الحاجة ذلك. 2 – من أجل استغلال الخدمات المتفق عليها، يحرص كل طرف متعاقد على أن يراعي ناقله أو ناقلوه الجويون المعيّنون مصالح الناقل أو الناقلين الجوّيين المعيّنين من 19 نوفمبر سنة 2023 م قبل الطرف المتعاقد الآخر وذلك حتى لا تتضرّر الخدمات التي يقدّمها هؤلاء على كافة الطرق المشتركة أو على جزء منها. 3 – يجب أن تكون الخدمات المتفق عليها، والتي يُقدّمها الناقلون الجوّيون المعيّنون من قبل الطرفين المتعاقدين على الطرق المحدّدة بين إقليميهما – ذات صلة وطيدة مع طلب نقل الزبائن، ويجب أن يكون هدفها الرئيسي هو توفير، بمعامل تعبئة معقول يتماشى والتعريفات المحدّدة طبقا لأحكام المادة 16 من الاتفاق الحالي، قدرة مناسبة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية الخاصة بنقل الركّاب، والبضائع، و البريد، على أن يتمّ توزيع هذه القدرة بين الطرفين المتعاقدين بطريقة عادلة. 4 – يجب أن يكون عرض النقل، المقترح من قبل الناقلين الجوّيين المعيّنين الساهرين على الحركة التي تتمّ انطلاقا من نقاط الطريق المحدّدة الموجودة على إقليم بلدان أخرى أو في اتجاهها، مطابقا للمبادئ العامة التي تكون فيها الحمولة مرتبطة ب :
أ) احتياجات الحركة انطلاقا من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين الناقلين الجويين،
ب) احتياجات حركة المنطقة التي يتمّ عبورها، أخذاً بعين الاعتبار الخدمات المحلّية والجهوية، و
ج) احتياجات الرحلات المباشرة.