المادة 5
إلغاء أو تعليق رخصة الاستغلال 1 – يحق لسلطات الطيران التابعة لكل طرف من الطرفين المتعاقدين إلغاء، أو تعليق، أو فرض بصفة مؤقتة أو دائمة، شروط خاصة بالترخيصات المذكورة في المادة 4 من الاتفاق الحالي إزاء الناقل الجوّي المعيّن من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك في حالة ما إذا :
أ) عجز ذلك الناقل عن إقناع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد المذكور باحترام القوانين و التنظيمات التي تُطبّقها عادة السلطات التابعة للطرف المتعاقد المانحة للحقوق،
ب) لم يتم تقديم الدليل على أن حصة جوهرية من الملكية والرقابة الفعلية للناقل المذكور موجودتان بين يدي الطرف المتعاقد الذي عيّن الناقل أو رعاياه،
ج) خالف الناقل، بأي طريقة من الطرق خلال استغلال الخدمات، الشروط المنصوص عليها في الاتفاق الحالي، ولا سيما المادة 13 (سلامة الطيران) والمادة 14 (أمن الطيران). 2 – إذا لم يكن من الضروري المبادرة فورا إلى إلغاء، أو تعليق، أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 - من المادة الحالية لتفادي مخالفات جديدة للقوانين والتنظيمات أو لأحكام الاتفاق الحالي، فإنّه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يتمّ هذا التشاور في غضون الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ تقديم طلبها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، إلاّ إن اتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.