المادة 4
تعيين الناقلين الجويين والترخيص لهم 1 – يحق لكلّ طرف من الطرفين المتعاقدين تعيين ناقل أو عدّة ناقلين جوّيين عبر القناة الدبلوماسية، وذلك من أجل استغلال الخدمات المتفق عليها على الطرق المحدّدة في هذا الاتفاق بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد، كما يحق له سحب التعيين أو استبداله بناقل جوّي آخر يتمّ تعيينه مسبقا. 2 – بمجرّد استلام إشعار التعيين طبقا للفقرة 1 - من هذه المادة، يتعيّن على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وفقا للقوانين والتنظيمات الخاصة بهذه الأخيرة، الإسراع في منح كل ناقل جوّي معيّن بهذه الكيفية الترخيصات الضرورية لاستغلال الخدمات المتفق عليها والتي تمّ تعيين هذا الناقل لأجلها، وذلك شريطة أن :
أ) أن يكون جزء جوهري من الملكية والمراقبة الفعلية لهذا الناقل الجوّي بين يدي الطرف المتعاقد الذّي عيّن الناقل الجوي،
ب) أن يستوفي الناقل المعيّن الشروط المحدّدة في القوانين والتنظيمات المطبّقة عادة في مجال استغلال النقل الجوّي الدوّلي من قبل الطرف الذي يدرس الطلب أو الطلبات،
ج) أن يكون الطرف الذي عيّن الناقل الجوّي قد تبنى وطبّق المعايير المنصوص عليها في المادة 13 (سلامة الطيران) والمادة 14 (أمن الطيران) من هذا الاتفاق. 3 – بمجرّد الحصول على هذه الترخيصات، يتسنى للناقل الجوّي المعيّن الشروع، في أي وقت، في استغلال كل الخدمات المتفق عليها أو جزء منها، شريطة أن يمتثل الناقل الجوّي لأحكام هذا الاتفاق.