مرسوم رئاسي رقم 23-400
· ج.ر عدد 74 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-400 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوّي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بياوندي بتاريخ 24 فبراير سنة
المادة 2
تطبيق اتفاقية الطيران المدني الدولي تطبيقا لهذا الاتفاق، يلتزم الطرفان المتعاقدان بالامتثال لأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها بمدينة شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944، بما في ذلك ملحقاتها وكل تعديل على هذه الملحقات،فور تطبيق هذه الأحكام على الخدمات الجوية الدولية.