المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون 19 نوفمبر سنة 2023 م اتفاق يتعلق بخدمات النّقل الجوّي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكاميرون إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكاميرون، المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين،
– باعتبارهما طرفين في اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1944، و
– رغبة منهما في إبرام اتفاق مكمل لهذه الاتفاقية بهدف إقامة خدمات النقل الجوّي بين إقليميهما وما وراء ذلك، اتفقتا على الأحكام الآتية :