المادة 25
الدخول حيز التنفيذ يقوم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف المتعاقد الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة فيما يخص دخول الاتفاق الحالي حيز التنفيذ، وسيصبح ساريا في أوّل أيام الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الإخطار الثاني.
إثباتا لما ذكر، قام الموقّعان أدناه المخولان أصولا من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر في ياوندي، في 24 فبراير سنة 2021، في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة عن حكومة جمهورية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الكاميرون سفير الجمهوريّة الجزائريّة وزير النقل الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بجمهورية الكاميرون مرزاق بجاوي جون نقال بيبيه ارنيست ماسينا الملحق جدول الطرق .1 الطرق الجوّية التي يمكن استغلالها من طرف الناقل الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
نقاط الانطلاق النقاط الوسيطة كافة النقاط بالجزائر كافة النقاط .2 الطرق الجوّية التي يمكن استغلالها من طرف الناقل نقاط الانطلاق النقاط الوسيطة كافة النقاط بالكاميرون كافة النقاط ملاحظات :
– يحقّ للناقلين الجوّيين المعيّنين من قبل الطرفين أو الناقلين الجوّيين المعيّنين من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة النقاط بالكاميرون نقاط ما وراء ذلك كافة النقاط بالكاميرون كافة النقاط أو الناقلين الجوّيين المعيّنين من قبل حكومة جمهورية الكاميرون :
النقاط بالجزائر نقاط ما وراء ذلك كافة النقاط بالجزائر كافة النقاط المتعاقدين في كل الرحلات أو في أيّ رحلة عدم خدمة أيّ نقطة من النقاط الواردة في جدول الطرق المشار إليه أعلاه، شريطة أن تنطلق الخدمات المتفق عليها أو أن تنتهي بإقليم كل واحد منهما.
– يحقّ للناقلين الجويين المعيّنين من قبل الطرفين المتعاقدين استغلال الخدمات الجوّية المنتظمة بواسطة طائراتهم أو بواسطة الطائرات المستأجرة (مزوّدة بالطاقم أو دونه).
– يتوقّف منح حقوق حركة الحرية الخامسة لناقل جوّي واحد أو لعدّة ناقلين جوّيين معيّنين تابعين لكل طرف متعاقد، على اتفاق بين سلطات الطيران.
مراسيم