المادة 23
إنهاء الاتفاق يجوز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين، في أي وقت، إخطار الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا أو عبر القناة دبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وينبغي أن يوجّه هذا الإخطار في الوقت ذاته إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر لهذا الإخطار، إلا إّذا تم الاتفاق على قرار سحب الإخطار قبل انتهاء هذا الأجل. وفي حال ما إذا لم يقدّم الطرف الآخر إشعارا باستلام الإخطار، فيعتبر هذا الإخطار و كأنّه قد استلم خمسة عشر(51) يوما من تاريخ إشعار المنظمة الدولية للطيران المدني باستلامه.