مرسوم رئاسي رقم 23-400
· ج.ر عدد 74 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-400 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوّي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بياوندي بتاريخ 24 فبراير سنة
المادة 22
الاتفاقات المتعدّدة الأطراف بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، إذا أصبح الطرفان المتعاقدان مرتبطين باتفاق متعدّد الأطراف بخصوص مسائل يحكمها هذا الاتفاق، ترجح أحكام هذا الاتفاق. ويمكن الطّرفين المتعاقدين القيام بمشاورات طبقا للمادة 20 من هذا الاتفاق بغرض معرفة إلى أي حد يتأثر هذا الاتفاق بأحكام هذا الاتفاق المتعدّد الأطراف وإذا كان من المناسب مراجعة هذا الاتفاق لأخذ الاتفاق المتعدّد الأطراف في الحسبان. 19 نوفمبر سنة 2023 م