المادة 21
تسوية الخلافات 1 – في حالة وجود خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يسعى الطرفان المتعاقدان أولا لتسويته عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطتي الطيران طبقا لأحكام المادة 20 من هذا الاتفاق. 2 – إذا تعذر على سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين التوصّل إلى اتفاق، يمكن البحث عن تسوية للخلاف عن طريق المشاورات الدبلوماسية، يشرع في هذه المشاورات في أجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب التشاور من طرف أحد الطرفين المتعاقدين. 3 – إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصّل إلى تسوية بواسطة المفاوضات طبقا للفقرتين 1 - و 2 - من هذه المادة، جاز لهما إما الاتفاق على إحالة الخلاف، لاتخاذ قرار بشأنه، إلى شخص أو هيئة معينة باتفاق مشترك، أو إحالته، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، ولاتخاذ قرار بشأنه، إلى محكمة تحكيم مكوّنة من ثلاثة محكّمين. وفي هذه الحالة، يختار كل طرف متعاقد محكّما، أما المحكم الثالث، فلا يجب أن يكون من بلد أحد الطرفين المتعاقدين، ويعينه المحكّمان الاثنان ويمارس مهام رئيس المحكمة. ويعيّن كل طرف متعاقد محكّمه خلال ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر طلب التحكيم المرسل عن طريق القناة الدبلوماسية، ويتم تعيين المحكّم الثالث خلال الستين (60) يوما التي تلي تعيين المحكّمين الآخرين. إذا تعذر على أحد الطرفين المتعاقدين تعيين محّكم خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكّم الثالث في الفترة المحددة، فإنه يمكن رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكّم أو عدة محكّمين بحسب ما تقتضيه الحالة. 4 – تحدّد محكمة التحكيم بكل حرية قواعد إجراءاتها.
وتكون أعباء المحّك مين الوطنيين على عاتق الطرفين المتعاقدين اللّذين قاما بتعيينهما، توزّع مناصفة جميع نفقات محكمة التحكيم الأخرى بين الطرفين المتعاقدين. 5 – يمتثل الطرفان المتعاقدان لكل قرار يصدر بموجب الفقرة 3 - من هذه المادة. 6 – في حال عدم امتثال أحد الطرفين المتعاقدين للقرار الصادر بموجب الفقرة 3 - من هذه المادة وطالما استمر في عدم الامتثال له، يمكن الطرف المتعاقد الآخر تحديد أو رفض، أو إلغاء كل حق أو امتياز ممنوح بموجب هذا الاتفاق.