المادة 20
المشاورات والتعديلات 1 – تقوم سلطات الطيران التابعة للطّرفين المتعاقدين، وفي جو من التعاون الوثيق، بالتشاور فيما بينها كلّما اقتضى الأمر ذلك للسهر على التطبيق المرضي لمبادئ وأحكام هذا الاتفاق. وتُباشر هذه المشاورات في غضون ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب المشاورات من طرف أحد الطرفين المتعاقدين. 2 – يمكن أي طرف متعاقد أن يطلب، في أي وقت شاء، من الطرف المتعاقد الآخر إجراء مشاورات لغرض تفسير أحكام هذا الاتفاق، أو من أجل إجراء أي تعديل أو تغيير في أحكام هذا الاتفاق أو في ملحقه، ويمكن إجراء هذه المشاورات بين سلطات الطيران شفويا أو عن طريق المراسلة، على أن تباشر هذه المشاورات في غضون ستين (60) يوما من تاريخ استلام طلب عقد المشاورات الذي يقدّمه أحد الطرفين المتعاقدين. 3 – تدخل التعديلات أو التغييرات التي تطرأ على هذا الاتفاق، المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام الفقرة 2 - من هذه المادة، حيز التنفيذ بعد التأكد عن طريق القناة الدبلوماسية على استكمال الإجراءات المطلوبة من قبل كلّ من الطرفين المتعاقدين.