المادة الأولى
تعاريف 1 – لأغراض هذا الاتفاق، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ) يعني مصطلح “اتّفاقية” اتّفاقية الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها بشيكاغو اعتبارا من السابع من شهر ديسمبر سنة 1944، و تشتمل على كل ملحق معتمد بموجب المادة 90 من تلك الاتفاقية وأي تعديل للملاحق أو للاتفاقية طبقا للمادتين 90 و 94 منها، طالما أنّ هذه الملاحق والتعديلات معتمدة من كلا الطرفين المتعاقدين،
ب) تعني عبارة “سلطات الطّيران”، بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الوزير المكلّف بالطيران المدني، وبالنسبة لجمهورية الكاميرون، الوزير المكلّف بالطيران المدني، أو في كلتا الحالتين، كل شخص أو هيئة مخوّلة لتأدية مهام تقوم بها حاليا السلطات المذكورة أعلاه، أو مهام مماثلة،
ج) تعني عبارة “الناقل الجوّي المعيّن” الناقل الجوّي المعيّن طبقا للمادة 4 من هذا الاتفاق،
د) يقصد بمصطلح “إقليم” المعنى المعطى له في المادة 2 من الاتفاقية،
ه) يقصد بعبارات “خدمة جويّة” و“خدمة جويّة دولية”
و“ناقل جوّي” و“الهبوط لأغراض غير تجارية”، المعاني المخصصة لكل منها في المادة 96 من الاتفاقية،
و) تعني عبارة “الطرق المحدّدة” الطرق المذكورة في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق، 5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م
ز) تعني عبارة “الخدمات المتّفق عليها” الخدمات الجوّية المنتظمة للنقل المتميز أو المنسق للركاب والبريد والحمولة المنجزة مقابل أجر على الطرق المحددة،
ح) يعني مصطلح “التعريفة”، الأسعار التي يحدّدها الناقلون الجوّيون مباشرة أو بواسطة أعوانهم لنقل الركّاب، والأمتعة، والحمولة وكذا الشروط التي تطبّق بموجبها هذه الأسعار بما في ذلك الأجور والشروط المطبقة على الوكالات، باستثناء الأجور أو الشروط المطبقة على نقل البريد،
ط) تعني عبارة “أتاوى الاستعمال”، الإتاوة التي تفرضها السلطات المختصّة على الناقلين الجوّيين مقابل استعمال المطارات أو منشآت الملاحة الجوية من طرف الطائرات أو أطقمها أو ركّابها أو حمولتها.
ي) يعني مصطلح “اتفاق” هذا الاتفاق وملحقه، وكل التعديلات التي قد تدخل على هذا الاتفاق أو ملحقه المتفق عليها طبقا لأحكام المادة 20 من هذا الاتفاق. 2 – يشكل الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وكل إشارة إلى الاتفاق تتضمن أيضا ملحقه، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك.