مرسوم رئاسي رقم 23-400
· ج.ر عدد 74 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-400 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوّي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بياوندي بتاريخ 24 فبراير سنة
المادة 19
الإحصاءات يتعيّن على سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين تبليغ سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، أو تكلف الناقل أو الناقلين الجوّيين بتبليغها بناء على طلبها، بالمعلومات الإحصائية الدورية التي من الممكن أن تكون ضرورية بصفة عقلانية لفحص استغلال الخدمات المتّفق عليها.