مرسوم رئاسي رقم 23-400
· ج.ر عدد 74 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-400 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 7 نوفمبر سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق المتعلق بخدمات النقل الجوّي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بياوندي بتاريخ 24 فبراير سنة
المادة 18
العبور 1 – يخضع الركّاب والحمولة العابرة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين لمراقبات مبسّطة. 2 – تعفى الحمولة والأمتعة العابرة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين من كافة الحقوق الجمركية ونفقات التفتيش، والحقوق والأتاوى الأخرى.