المادة 17
الموافقة على البرامج 1 – تخضع برامج الناقل أو الناقلين الجوّيين المعينين والتابعين لأحد الطرفين المتعاقدين لموافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر. 2 – ويتم الإبلاغ عن هذه البرامج قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل، من استغلالها، إذ تحدّد هذه البرامج خاصة الخدمات المنتظمة، ووتيرتها، وأنواع الطائرات ومواصفاتها، وعدد المقاعد المتوفّرة لخدمة المسافرين، وفي بعض الحالات، يمكن تقليص هذا الأجل المحدّد بثلاثين (30) يوما، شريطة أن توافق سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين على ذلك. 3 – يخضع كل تعديل على البرامج الموافق عليه من ناقل جوي معيّن تابع لأحد الطرفين المتعاقدين، لموافقة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل استغلالها.