المادة 16
التعريفات 1 – تحدّد التعريفات المطبّقة من قبل الناقل أو الناقلين الجوّيين المعيّنين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين بالنسبة للنقل، من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في مستويات معقولة، وهذا بالأخذ بعين الاعتبار كافة العوامل المرتبطة بها، بما في ذلك تكاليف الاستغلال، وخصائص الخدمات، ونسبة العمولات، والأرباح المعقولة، وتعريفات الناقلين الجوّيين الآخرين. 2 – تودع التعريفات لدى سلطات الطيران قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدّد لدخولها حيز التنفيذ، ويمكن تقليص هذا الأجل في حالات خاصة، شريطة موافقة السلطات المذكورة على ذلك، وفي حالة عدم إعلان أي من سلطات الطيران معارضتها لأي تعريفة مودعة طبقا لهذه الفقرة في غضون ثلاثين (30) يوما، تعتبر التعريفة موافقا عليها. 3 – يمكن كل طرف متعاقد الاعتراض في الآجال المنصوص عليها في الفقرة 2 - على التعريفات المودعة من طرف أحد الناقلين الجوّيين المعينين. 5 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 19 نوفمبر سنة 2023 م 4 – يسمح بالاعتراض على التعريفات في حالة عدم احترام الشروط المذكورة في الفقرة 1 -، وخاصة في حالات التعريفات التمييزية، والتعريفات المبالغ في ارتفاعها، وبسبب التعسف الناتج عن موقف مسيطر، وكذا بسبب التعريفات المنخفضة بشكل مصطنع، بسبب الإعانات والمساعدات المباشرة أو غير المباشرة، أو بسبب التعريفات التي من شأنها منع المنافسة، أو تقييدها، أو القضاء عليها. 5 – وإذا ما ارتأى أحد الطرفين المتعاقدين أنّ التعريفة المودعة أو الممارسة من قبل الناقل الجوّي المعيّن من قبل الطّرف المتعاقد الآخر، تنطبق عليها أحكام الفقرة 4 - من هذه المادة، فإنّه يمكن له أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر عقد مشاورات، مع توضيح السبب، وتجرى هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما بدءاً من تاريخ استلام الطّلب، وإذا توصّل الطرفان إلى اتفاق حول التعريفة المعنية، يتّخذ كل طرف متعاقد التدابير اللاّزمة لتنفيذ هذا الاتفاق، وإذا حدث عكس ذلك، تبقى أو تصبح التعريفة سارية المفعول.