المادة 14
أمن الطيران 1 – وفقا لحقوقهما والتزاماتهما المحدّدة بموجب القانون الدولي، يُؤكد الطرفان المتعاقدان أنّ التزامهما المتبادل لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يُشكّل جزءا لا يتجزأ من الاتفاق الحالي، ودون تقييد مدى شمول حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يقوم الطرفان المتعاقدان، على وجه التحديد، بالعمل وفقا لأحكام الاتفاقية المتعلّقة بالجرائم وببعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات والموقّع عليها بطوكيو بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1963، والاتفاقية المتعلّقة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقّع عليها بلاهاي بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقّع عليها بمونتريال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971، والبرتوكول الخاص بقمع أعمال العنف غير المشروعة في مطارات الطيران المدني الدولي، المتّمم للاتفاقية المتعلّقة بقمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني المفتوحة للتوقيع بمونتريال بتاريخ 24 فبراير سنة 1988، والاتفاقية الخاصة بالتأشير على المتفجرات البلاستيكية والورقية بهدف الكشف عنها والموقّع عليها بمونتريال بتاريخ أوّل مارس سنة 1991، وكل اتفاق آخر متعدّد الأطراف يخص أمن الطيران المدني ويلزم الطرفين المتعاقدين. 2 – يقدّم كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر، وعند الطلب، المساعدة الضرورية وذلك لتفادي الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، وتفادي الأفعال غير المشروعة الأخرى ضدّ أمن تلك الطائرات، وركّابها، وطاقمها، والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وكذا تفادي أيّ تهديد آخر يمسّ أمن الطيران المدني. 3 – في إطار علاقتهما المتبادلة، يتصرّف الطرفان المتعاقدان طبقا للأحكام المتعلقة بأمن الطيران المحدّدة من طرف المنظّمة الدولية للطيران المدني والتي تعدّ كملاحق لاتفاقية شيكاغو، وذلك في حدود تطبيق هذه الأحكام عليهما، كما يلزمان مستغلي الطائرات، الذين تقع مقرّات استغلالهم الرئيسية أو إقامتهم الدّائمة بإقليم الطرفين المتعاقدين، ومستغلّي المطارات الكائنة بإقليمهما، بالتصرّف وفقا لهذه الأحكام المتعلّقة بأمن الطيران، وفي هذه الفقرة، يتضمن الرجوع إلى الأحكام المتعلّقة بأمن الطيران أي تباين يُبلّغ عنه الطرف المتعاقد المعني، ويتولّى كل طرف متعاقد تبليغ الطرف المتعاقد الآخر مسبقا بأي تباين فيما يخص هذه الأحكام. 4 – يوافق كل طرف متعاقد على إمكانية إلزام مستغلي طائراته باحترام الأحكام المتعلّقة بأمن الطيران وذلك عند انطلاق الرحلة أو خلال تواجدهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للتشريع المعمول به في هذا البلد، وطبقا للمادة 7 من الاتفاق الحالي، كما يعمل كل طرف متعاقد على تطبيق الإجراءات المناسبة تطبيقا فعليا على إقليمه، من أجل حماية الطائرات وتفتيش الركّاب، والطاقم، وأمتعتهم، والحمولة، ومُؤن الطائرة، وذلك قبل وأثناء عمليتي الصعود أو الشحن.
ويتعيّن على كل طرف متعاقد دراسة بعناية أي طلب يتلقاه من الطرف المتعاقد الآخر من أجل وضع تدابير أمنية خاصة لكن معقولة لمواجهة أي تهديد كان. 5 – في حالة وقوع حادث استيلاء غير مشروع على طائرة مدنية، أو في حالة وجود تهديد بحدوثه، أو في حالة القيام بأفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة الركّاب، أو الطاقم، أوالطائرات أو المطارات، أو ضدّ مرافق الملاحة الجوية، يتعاون الطرفان المتعاقدان في ما بينهما، وذلك بتسهيل الاتصالات وباتخاذ التدابير الأخرى، لإنهاء بسرعة وبكل سلامة مثل هذا الحادث أو التهديد. 6 – إذا توفرت لأحد الطرفين المتعاقدين أسباب معقولة للحكم بأن الطرف المتعاقد الآخر لم يحترم الأحكام المتعلّقة بأمن الطيران المنصوص عليها في هذه المادة، فيمكنه حينئذ، أن يطالب الطرف المتعاقد الأخر بإجراء مشاورات فورية، وفضلا عن أحكام المادة 5 من الاتفاق الحالي، فإن عدم التوصّل إلى اتفاق مرض في آجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ هذا الطلب، يشكّل سببا كافيا لتعليق الحقوق الممنوحة للطرفين المتعاقدين طبقا للاتفاق الحالي، وفي حالة الاستعجال الناتج عن تهديد مباشر واستثنائي لأمن الركاب، والأطقم، أو طائرات أحد الطرفين المتعاقدين، وإذا لم يحترم الطرف المتعاقد الآخر الالتزامات الناشئة عن 19 نوفمبر سنة 2023 م الفقرتين 4 - و 5 - من هذه المادة، على أكمل وجه، يمكن، حينئذ، للطرف المتعاقد الآخر اتّخاذ، وعلى الفور، إجراءات مؤقتة وملائمة لمواجهة هذا التهديد، على أنّه يتمّ تعليق أي إجراء متّخذ طبقا لهذه الفقرة بمجرّد امتثال الطرف المتعاقد الآخر لأحكام هذه المادة في مجال الأمن.