المادة 12
تحويل فائض الإيرادات 1 – يمنح كل طرف متعاقد للناقل أو الناقلين الجوّيين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، وعلى أساس المعاملة بالمثل وبناء على الطلب، حق تبديل وتحويل إلى إقليم أو أقاليم من اختيارهم، فائض الإيرادات المحلية المستخلصة من بيع خدمات النقل الجوي (نقل الركّاب والأمتعة والبريد والحمولة) في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ويرخص بتبديل هذا الفائض وتحويله بسرعة دون قيد أو ضريبة، وبسعر الصرف المعمول به بتاريخ التحويل. 2 – إذا كان نظام التسوية القائم بين الطرفين المتعاقدين خاضعا لاتفاق خاص، فإنّه سيتمّ تطبيق هذا الاتفاق.