المادة 11
النشاطات التجارية 1 – يحق للناقل أو الناقلين الجوّيين المعينين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، إقامة مكاتب على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وهذا للترقية وبيع خدمات النقل الجوي. 2 – يحق للناقل أو الناقلين الجويين المعيّنين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، بإدخال إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإقامة مستخدميهم المكلفين بالتسيير والاستغلال ومستخدميهم التجاريين وكل مستخدمين آخرين متخصصين ضروريين للقيام بالنقل الجوي. 3 – يمنح كل طرف متعاقد لموظّفي الناقل أو الناقلين الجوّيين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر الضروريين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، تصريحا بدخول طاقم وركاّب، وحمولة الناقل الجوي التابع للطرف المتعاقد الآخر إلى إقليمه بالمطار وبالمناطق المتعلقة باستغلال الطائرات. 4 – يمنح كل طرف متعاقد للناقل أو الناقلين الجوّيين المعيّنين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين، وعلى أساس المعاملة بالمثل، الحق بإدخال إلى إقليمه والإقامة فيه لفترات قصيرة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، مستخدمين إضافيين يحتاج إليهم الناقل أو الناقلون الجويون المعينون التابعون للطرف المتعاقد الآخر لممارسة نشاطاتهم. 19 نوفمبر سنة 2023 م 5 – يتأكد الطرفان المتعاقدان من أن يتمكن الركّاب على اختلاف جنسياتهم، من اقتناء تذاكر لدى الناقل الجوي الذي يختارونه، وذلك بالعملة المحلية أو بأي عملة قابلة للتحويل بحرية مقبولة من طرف هذا الناقل الجوي، كما تطبق هذه المبادئ على نقل الحمولة أيضا. 6 – وعلى أساس المعاملة بالمثل، يحق للناقل أو الناقلين الجويين المعيّنين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين بيع تذاكر النقل الجوّي الخاصة بالمسافرين وبالبضائع على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وهذا بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر، سواء في مكاتبهم الخاصة أو عن طريق أعوان معتمدين من اختيارهم، وبالتالي، يحق للناقل أو الناقلين الجويين المعيّنين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين فتح وحفظ حسابات بنكية اسمية على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك باستعمال عملة أحد الطرفين المتعاقدين أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل بحرية، حسب اختيارهم.