المادة 10
الحقوق والرّسوم الجمركية 1 – تعفى، على أساس المعاملة بالمثل وبصفة مؤقتة، الطائرات التي يستعملها الناقل أو الناقلون الجويون- الذين يعيّنهم الطرف المتعاقد الآخر، لأغراض الخدمات الجوية الدولية وكذا معدّاتها العادية، ووقودها، وزيوت تشحيمها، وإمداداتها التقنية الاستهلاكية، وقطع غيارها، بما في ذلك المحرّكات، ومؤن الطائرة (التي تشمل على سبيل الذكر وبصفة غير حصرية الأطعمة، والمشروبات والكحول و التبغ و غيرها من المواد المخّصصة للبيع للركاب أو لاستهلاكها بكميات محدودة خلال الرحلة)، أجهزتها على اليابسة، والمواد الأخرى المخصّصة للاستعمال أو المستعملة فقط في استغلال أو في صيانة الطائرات التي تقوم بخدمة جوية دولية عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، و في انتظار إعادة تصديرها، من جميع الحقوق الجمركية، والقيود على الواردات، والضرائب العينية والرسوم على الرأسمال، وحقوق التفتيش، وحقوق الإنتاج، والحقوق أو الأتاوى المماثلة التي تتقاضاها السلطات الوطنية أو المحلية، شريطة أن تبقى هذه المعدّات والتجهيزات على متن الطائرة. 2 – كما تعفى، على أساس المعاملة بالمثل، من الضرائب، والحقوق، ورسوم التفتيش، و الأتاوى المذكورة في الفقرة 1 - من هذه المادة، باستثناء الأتاوى المبنية على أساس تكلفة الخدمات المقدّمة :
أ) مؤن الطائرات التي يتمّ إدخالها أو تقديمها على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والمأخوذة على متن الطائرة، في حدود معقولة، لاستعمالها على متن الطائرة عند مغادرة الناقل أو الناقلين الجوّيين المعيّنين من قبل الطرف المتعاقد الآخر الذي يقوم بخدمات جوية دولية، حتى ولو كانت هذه المؤن مخصّصة للاستعمال على جزء من المسافة المقطوعة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تمّ أخذها منه،
ب) المعدّات العادية وقطع الغيار، بما في ذلك المحرّكات، التي أدخلت على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة، وتصليح، وتموين طائرة الناقل الجوّي المعيّن التابع للطرف المتعاقد الآخر الذي يضمن خدمات جوية دولية،
ج) الوقود، وزيوت التشحيم، والإمدادات التقنية الاستهلاكية التي يتم إدخالها أو تقديمها على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين لاستعمالها على متن طائرة الناقل الجوّي المعيّن التابع لأحد الطرفين المتعاقدين الذي يضمن خدمات جوّية دولية، حتى ولو كانت هذه التجهيزات مخّصصة للاستعمال على جزء من المسافة المقطوعة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تمّ أخذها منه،
د) المطبوعات، والوثائق الإعلانية الترويجية، بما في ذلك و ليس فقط، المواقيت، والمنشورات والمطبوعات والتي يتمّ إدخالها على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، والمخصّصة للتوزيع المجّاني من قبل الناقل أو الناقلين الجوّيين المعينين التابعين للطرف المتعاقد الآخر. 3 – يجوز أن يطلب وضع المعدات والامدادات المحدّدة في الفقرتين 1 - و 2 - من هذه المادة تحت إشراف أو مراقبة السلطات المختصّة.