المادة 3
ي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق الوحدة بالدينار الباب 2 : الباب 3 : الباب 4 :
المجموع نفقات تسيير المصالح نفقات الاستثمار نفقات التحويل محفظة البرامج / البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام وزارة الداخلية والجماعات 000 000 61 000 000 61 – المحلية والتهيئة العمرانية برنامج : دعم الجماعات المحلية – – – البرنامج الفرعي : المهام
– – – المسندة للجماعات المحلية اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع
– 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 666 4 000 000 666 4
– 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 605 4 000 000 605 4 – الجدول الملحق (تابع) الوحدة بالدينار الباب 2 : الباب 3 : الباب 4 :
نفقات تسيير المصالح نفقات محفظة البرامج / البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام برنامج : الإدارة العامة 000 000 61 000 000 61 – البرنامج الفرعي : الدعم الإداري 000 000 61 000 000 61 – واللوجيستي وزارة النقل – – – برنامج : الطيران والأرصاد الجوية – – – البرنامج الفرعي : الطيران – – – وزارة البريد والمواصلات – – 000 850 369 السلكية واللاسلكية برنامج : تطوير المواصلات – – 000 850 369 السلكية واللاسلكية البرنامج الفرعي : تطوير – – 000 850 369 وتأمين المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 61 000 000 61 000 850 369