مرسوم رئاسي رقم 23-390
· ج.ر عدد 72 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-390 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وتسعون مليون دينار 1.090.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، يوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.