مرسوم رئاسي رقم 23-389
· ج.ر عدد 72 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-389 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليارا دينار 2.000.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة المالية، في البرنامج :
"الميزانية"، البرنامج الفرعي : "الدعم الإداري"، على مستوى الباب الرابع "نفقات التحويل".